مبدأ قانوني
وحيث ن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بتركه كأس العصير المخلوط بمادة اللانيت أمام مدخل العمارة التي يسكن فيها ويسكن فيها المغدوران لا تشكل أركان وعناصر هذه التهمة التي تستوجب توافر نية القتل لدى الجاني إنما تشكل كافة أركان وعناصر جرم التسبب بالوفاة بسبب قلة الإحتراز خلافاً لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات والتي نصت على حالات محددة على سبيل أن توافرت احداها اعتبر الفاعل مسبباً بالوفاة وحيث أن الفقه والقضاء يجمع على أن عدم الإحتراز هو صور الخطأ الذي ينطوي نشاط ايجابي بتميز بعدم التبصر بالعواقب بعدم أخذ الإحتياطات اللازمة التي تكفل ردء المخاطر فكان على المتهم أن لا يترك الكأس فيها عصير مخلوط بمادة اللانيت وهي مادة سامة وخطرة على حياة الإنسان في مكان يمكن أن يشكل خطراً ولما لم يفعل فإنه بذلك يكون متسبباً بوفاة المغدوران ويسأل عن الجرم بهذا الوصف.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1131/2009فصل7/9/2009).
g2009-1131