مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم بعد أن أطلق العيارين الناريين في الهواء في حفل زفاف ابن المغدور وبعد أن أنهى أنزل المسدس الى الأسفل من أجل إفراغ وإخراج الطلقة النارية من جوف المسدس وكان المغدور جالساً أمام المتهم فخرجت الطلقة وأصابت المغدور في بطنه أدت بالنتيجة إلى وفاته نتيجة قلة احتراز المتهم في محاولة إخراج الطلقة النارية وإهماله بعدم اتخاذ الإحتياطات اللازمة.
وحيث أن نيته لم تتجه في ذلك الوقت الى إطلاق النار فإن فعله والحالة هذه إنما يشكل كافة أركان وعناصر جنحة التسبب بالوفاة وليس جناية القتل القصد.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(187/2015فصل1/4/2015).
g2015.187