مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم من إقدامه على الإمساك بالمسدس العائد للمغدور والذي لم تكن باغته بداخله وتصويبه باتجاه رأس المغدور طناً منه بأن المسدس فارغ من العتاد وخاصة وأن المغدور قبلها كان قد فعل ذات الأمر معه ودون أن ينتبه المتهم لقيام المغدور من السابق بوضع طلقة في جوف المسدس وقيام المتهم بالضغط على الزند دون أن يتأكد من خلو جوف المسدس من تلك الطلقة ومما أدى الى خروج الطلقة الموجودة في جوف المسدس وإصابة رأس المغدور ومما أدى الى وفاته ومن ثم فإن فعل المتهم يكون قد نجم عن خطأ منه بإهماله بعدم التأكد من خلو جوف المسدس من العتاد وبقلة إحترازه باستخدام المسدس وهو سلاح قاتل بطبيعته ولا يجوز العبث به وحيث ارتبط خطأ المتهم بالنتيجة الحاصلة بوفاة المغدور برابطة السبب بالمسبب ومن ثم فإن المتهم يسأل عن جريمة القتل بوصف الخطأ ولا يوصف القصد سواء المباشر او الإحتمالي وبحيث يشكل فعله بالتطبيق القانوني أركان وعناصر جنحة التسبب بالوفاة طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات وليس جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من ذات القانون فإنه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(638/2015فصل24/8/2015).
g2015.638