مبدأ قانوني73
وحيث ورد في عقد التأمين استثناءات على المخاطر التي تلتزم شركة التأمين بالتعويض عنها فلا يغطي عقد التأمين الضرر والخسارة الذي يكون قد وقع للمركبة بسبب السيول والفيضانات والعواصف والزوابع…فإنها لا تندرج تحت أي من الشروط المقرر بطلانها وفقاً لأحكام المادة 924 من القانون المدني وعليه فإن هذه الإستثناءات لا تعتبر شروطاً تعسفية لأن من حق شركة التأمين أن تستثني بعض الأخطار من التأمين.
وحيث أن المركبة التي تعرضت للحادث والذي أدى إلى وفاة مورث المدعيين كان بسبب السيول والفيضانات وعليه فإن عقد التأمين لا يغطي الأضرار التي لحقت بالمدعيين ورثة المتوفي لذا فإن شركة التأمين غير مسؤولة عن التعويض وحيث أن محكمة الإستئناف جاء قرارها مخالف لذلك فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم160/2000فصل28/9/2000)