مبدأ قانوني84
وحيث أن الدعوى المقامة من المميزة ضد المميز ضدهم وآخرين موضوعها تحديد أنصبة الأشخاص الذين توفوا أو أصيبوا بالحادث الذي نتج عنه وفاة مورث المميز ضدهم وآخرين وإصابة آخرين وحيث أن مسؤولية شركة التأمين محددة بسقف معين لا تستطيع المحكمة تجاوزه ولا يمكن أن يحكم على المميزة بأكثر منه مهما بلغ عدد المتوفين أو المصابين في الحادث هذا بالإضافة إلى أن هناك أشخاص آخرين وشركة تأمين أخرى مقامة عليهم الدعوى للمطالبة بالتعويض مع الشركة المميزة وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المميز جاء موافقاً للأصول والقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الاصدر عن الهيئة العادية رقم504/2001فصل21/6/2001)