مبدأ قانوني83
وحيث أن المواد 10و12و15 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32لسنة2001والذي تخضع له المركبة المتسببة بالحادث والذي أدى الى وفاة مورث المدعيين وذلك لأن عقد التأمين بين شركة التأمين ومالك السيارة قد أبرم في ظله.
نصت هذه المواد على مسؤولية شركة التأمين ومالك السيارة والسائق بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تلحق بورثة المتوفي الذي تسببت المركبة المؤمنة أثناء قيادتها بوفاته ونصت على مسؤولية شركة التأمين لا تتجاوز قيمة 12000دينار وما زاد على ذلك يتحمله السائق ومالك السيارة.
وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن الحادث نجم بسبب مخالفة السائق لقواعد المرور وعدم التقيد بأولوية المرور للمشاة , وحيث أن محكمة الإستئناف قد فسرت المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2002 خلافاً لذلك وأصدرت قرارها المميز بناءاً على التفسير الخاطىء فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون وفي غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3824/2004فصل20/2/2005)