مبدأ قانوني82
وحيث أن مورث المدعين الذي كان يركب بالسيارة هو من الغير بالنسبة لأطراف عقد التأمين والتي يقودها المدعى عليه والذي تسبب بالحادث الذي أودى بحياة المرحوم نتيجة فقدان السيطرة وتجاوز السرعة وعدم صلاحية الكوابح وبالتالي فإن شركة التأمين المؤمن لديها السيارة التي يقودها المدعى عليه ملزمة بتغطية الضرر الذي لحق بالمدعين مما يوجب دفع التعويض المقرر قانوناً لهم, وحيث أن محكمة الإستئناف في تقرير الخبرة الإستئنافي حكمت بالتعويض المادي والمعنوي للمدعيين المتضررين من وفاة مورثهم نتيجة حادث السير الذي تعرض له , وجاء تقديرها أعلى من تقدير محكمة الدرجة الأولى .
وحيث أن المدعيين ارتضوا بما حكمت به محكمة الدرجة الأولى ولم يطعنوا به استئنافاً وأن الجهة المدعية هي التي طعنت بالحكم وحدها فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تحكم للمدعيين بما يتجاوز ما حكمت به محكمة الدرجة الأولى وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3857/2004فصل30/3/2005)