مبدأ قانوني81
وحيث أن كلاً من سائق السيارة ومالكها وشركة التأمين مسؤولون بالتكافل والتضامن تجاه الغير عن الأضرار اللاحقة به بسبب خطأ السائق وفقاً لأحكام المادة 9/أ من نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 ذلك أن مصدر مسؤولية شركة التأمين هو العقد المبرم بينها وبين المؤمن له المستفيد وأن مصدر مسؤولية المالك هو القانون وأن مصدر مسؤولية السائق هو المسؤولية التقصيرية التي أساسها الخطأ المنسوب.وحيث اشترطت المادة 930 من القانون المدني لصحة قبول الدعوى المقدمة من الغير (المضرور) أن تقام بمواجهة شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها حتى ينتج إلتزام شركة التأمين بعقد التأمين أثره من المسؤولية المدنية وحيث أن الجهة المدعية ورثة المتوفي لم تختصم أصلا مالك السيارة المؤمنة لدى الجهة المميزة والتي كانت سبباً لوقوع الحادث الذي أدى إلى وفاة مورث المدعيين ولأن اختصامه يعتبر شرط من شروط صحة الدعوى فعليه تعتبر الدعوى فاقدة لعنصر القبول. وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت في قرارها الطعين إلى خلاف ذلك فعليه يكون قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم4238/2004فصل16/3/2005)