مبدأ قانوني71
وحيث أن وجود المركبة في حيازة الغير دون نقل ملكيتها لا يعفي مالكها من المسؤولية وتبقى مسؤولية مالك المركبة والمتسببة بالحادث الذي ادى الى وفاة مورث المدعيين قائمة بالتكافل والتضامن مع شركة التأمين والسائق لأنه ما زال مالك السيارة حتى وإن كانت مستغلة بموجب عطاء من قبل شركة الفوسفات وذلك وفقاً لنظام التأمين الإلزامي للمركبات .وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذلك فيكون قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1700/2005فصل1/11/2005)