مبدأ قانوني77
وحيث أن محكمة الإستئناف قد اعتمدت على تقرير الخبرة في تقدير قيمة التعويض لكل من الأب والأم بسبب وفاة ابنتهم الناتجة عن حادث السير الذي تعرضت له حيث أنها كانت تسير على يمين الشارع وأن السبب في دهسها هو عدم إلتزام المدعى عليه الأول بمسربه والذي صدر حكم بإدانته بالتسبب بالوفاة وبعدم الإلتزام بالمسرب .وحيث أجمع الشهود على أن المرحومة كانت تنفق على والدها ووالدتها وبذلك يكون كل منهما مستحق للتعويض عن الضرر المادي الذي لحق بهما وعلى ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1977/2005فصل8/11/2005)