مبدأ قانوني76
حيث تنص المادة 258 من القانون المدني والتي جاء في مذكرتها التوضيحية (بأن كل حكم يثبت بعلة ذات وصفين يضاف الحكم إلى الوصف الذي وجد منهما أخيراً……..وإذا كان السبب مما يقضي مباشرة إلى التلف فيترتب الحكم على المتسبب).
واستناداً إلى نص المادة المذكورة اعلاه وحيث أن الحادث الذي تعرض له السائق والذي أدى إلى وفاته ومن معه في المركبة لم يكن بسبب وجود الحفرة في الشارع والتي سقطت بها المركبة وإنما بسبب السرعة الزائدة ومخالفة قواعد السير التي أدت إلى إنزلاق المركبة وعليه فلا يحق للمدعيين ورثة المتوفي الرجوع على أمانة عمان الكبرى للمطالبة بالتعويض عن الضرر وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت الى ذلك في حكمها فإن قرارها يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3159/2005فصل27/12/2005)