مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 3/د من نظام التأمين الإلزامي فإنها تنص على أنه ((يستثنى من الغير جميع الركاب في المركبة الخصوصية بمن فيهم السائق وسائق المركبة العمومية وأفراد عائلته والأبوان والزوج والأولاد وإذا كانت المركبة الخصوصية أو العمومية في أية حال من الحالات هي المتسببة بوقوع الحادث)).
وحيث أن السيارة التي كان مورث المدعين أحد ركابها هي مركبة خصوصي وهي المتسببة بوقوع الحادث بسبب فقدام السيطرة نتيجة تجاوز السرعة المقررة وعليه فإن مورث المدعين والحالة هذه لا يعتبر من الغير ومستثنى من الغير بموجب أحكام القانون وأن لا لتطبيق أحكام المادة التاسعة من ذات النظام الباحثة في التعويض عن الضرر الذي يلحق بالغير وأن موضوع تعويض الغير يكون غير وارد سنداً لأحكام هذا النظام وأن شركة شركة التأمين التأمين تكون غير مسؤولة عن دفع مثل هذا التعويض وما ينبنى على ذلك فإن ورثته لا يستحقون أي تعويض نتيجة وفاته اتجاه شركة التأمين المدعى عليها كون عقد التأمين لا يغطي الأضرار اللاحقة به حسب نص المادة 3/د من نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 85 وهذا ما استقر عليه الإجتهاد القضائي في العديد من قرارات التمييز وعليه يكون القرار المطعون فيه إذ قضى برد الإستئناف وتأييد القرار المطعون فيه القاضي برد دعوى المدعين عن المدعى عليها شركة التأمين متفق وأحكام القانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم4453/2005فصل14/8/2006)