مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة باعتبار أن المشرع استثنى من الغير ركاب المركبة إذا كانت هي المتسببة بوقوع الحادث وفق أحكام نظام التأمين الإلزامي وبالمادة 3/د منه وأن المميزة غير مسؤولة عن تعويض الجهة المميز ضدها.
وعلى ذلك فإن الباص موضوع الدعوى وهو مركبة خصوصي تعرض لحادث سير تعود ملكيته للمدعى عليها شركة الزعبي والمؤمن عليه لدى شركة التأمين بموجب عقد تأمين بموجب نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 85 والذي يستثنى من الغير جميع الركاب في المركبة الخصوصية بما فيهم السائق إذا كانت المركبة الخصوصية هي المتسببة بالحادث.
وحيث أن سائق المركبة قد أدين بحكم جزائي بجرم التسبب بالوفاة وحيث أن مورث الجهة المدعية لا يعتبر من الغير بموجب نظام التأمين الإلزامي المشار إليه ويعتبر غير مشمول بنظام التأمين الإلزامي عملاً بصراحة نص المادة 3/د وعليه يتوجب رد الدعوى عن المميزة وذلك لعدم صحة خصومتها, وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى نتيجة مخالفة لذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1226/2006فصل29/11/2006)