مبدأ قانوني67
وحيث أن الحكم الصادر عن محكمة البداية الجزائية توصل إلى أن المدعى عليه الأول وبسبب عدم أخذ الحيطة والحذر قد تسبب بالحادث الذي أدى الى وفاة مورث المدعيين وقرر إدانته حسب نص المادة 343من قانون العقوبات وقد صدر الحكم بمثابة الوجاهي وليس في ملف الدعوى ما يشير إلى أن الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية لمعرفة مدى حجيته في الدعوى المدنية وحيث أنه كان لابد لمحكمة الإستئناف بالتأكد من هذه المسألة ولم تقم بذلك فإن قرارها يكون سابق لأوانه وفي غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصار عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم207/2006فصل27/8/2006)