مبدأ قانوني55
وحيث أنه يشترط للحكم بالضمان على المتسبب بالضرر توفر عناصر المسؤولية التقصيرية وهي فعل تعدي وضرر وعلاقة سببية بينهما وفي حال ما إذا كان الضرر ناشئ عن سبب لا يد للشخص فيه فإنه يكون غير ملزم بضمان الضرر. وحيث أن مسؤولية مالك المركبة تنتج عن مسؤولية السائق فإذا كان السائق مسؤول عن الضرر فإن المالك وشركة التأمين يكونا مسؤولان أيضا وذلك بالاستناد لنصوص المواد 256 و 261 من القانون المدني وحيث أن الحادث كان بسبب خطأ مشترك فعليه تنتفي مسؤولية المدعى عليه عن الضرر وأنه غير ملزم بالضمان وأن عناصر المسؤولية التقصيرية غير متوفرة وبالتالي تكون شركة التأمين غير مسؤولة عن الضمان وبذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2648/2006فصل18/12/2006)