مبدأ قانوني64
وحيث انتفت العلاقة السببية بين وفاة مورث المدعيين وحادث السير الذي تعرض له وذلك لأن الخبراء في تقرير الخبرة لم يجزموا بسبب الوفاة وهل هو ناتج عن الحادث أم لا وذلك لأن العمليات التي أجريت للمتوفي ليست من العمليات الخطيرة ولا تؤدي إلى الوفاة ولا يمكن بناء المسؤولية بالتعويض في حال انتفاء العلاقة السببية. وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 827/2006فصل3/4/2006)