مبدأ قانوني
وحيث أن مورث المدعين كان يركب على شباك سيارة المدعى عليه عند حدوث التصادم.
وحيث أن المادة 264 من القانون المدني أجازت للمحكمة أن تنقص مقدار الضمان أو أن تحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه.
وحيث أن مورث المدعين كان في عرس أثناء وقوع حادث الصدم وكان يركب على شباك السيارة وهو مكان غير مخصص للركوب في سيارة الصالون الخصوصي فقد كان على محكمة الإستئناف التحقق فيما إذا كان ركوبه على شباك السيارة تسبب في الحادث والوفاة أو زاد فيه بأن تجري خبرة فنية من مختصين في هذا المجال ومن ثم إعمال أحكام المادة 264 من القانون المدني ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً لأحكام القانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2623/2007فصل9/3/2008)