مبدأ قانوني42
حيث أن محكمة الدرجة الأولى قامت بتقدير قيمة التعويض لزوجة المتوفي مورثها عن الضرر المادي الذي لحق بها نتيجة وفاة مورثها بسبب حادث السير الذي تعرض له لم تبين في التقدير أنها خطيبته حيث كان معقود عليها فحسب وليست زوجته خلافاً إلى ما أشار إليه الخبراء على أنها تعيش بكنفه وينفق عليها, وبناء على ذلك فإن التقرير إستند إلى واقعة لم تثبت البينة وكان على محكمة الإستئناف معالجة المسألة وتعليل التقرير وتعيده للخبراء لبيان فيما إذا كان قيمة التعويض ستختلف في حالة الزواج عن إذا كان معقود عليها فقط وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف يكون في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2792/2007فصل5/5/2008)