مبدأ قانوني37
حيث أن محكمة الإستئناف قررت التعويض لورثة المتوفي المدعيين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة حادث السير الذي أدى إلى وفاة مورثهم دون أن يثبت المدعون ملكية السيارة.
وحيث أنه تبين من أوراق تسجيل السيارة أنها تعود ملكيتها للمميز ضده الأول وليس لمورث المدعيين المرحوم وبالتالي فإن الحكم بالتعويض عن الأضرار للمدعيين ليس له سند في الواقع ولا القانون مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في هذه النقطة في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (قرار رقم1787/2008فصل13/7/2009).