مبدأ قانوني36
حيث أنه ورد في الوكالة الخاصة ولائحة الدعوى المقدمة من المدعيين ورثة المتوفي في حادث السير المطالبة بالتعويض عن نوعين من الأضرار:
1.الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن وفاة المورث.
2.الأضرار المادية بسبب شطب المركبة العائدة ملكيتها للمورث وأصبحت داخلة في تركة المدعيين.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تراعي هذا الشق من الخصومة ولم تميز بين المطالبتين المذكورة أعلاه فيكون قرارها في هذا الجانب مخالفاً للقانون وعليه يكون قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (قرار رقم1959/2008فصل23/6/2009).