مبدأ قانوني41
حيث أن الفقرة الثانية من المادة 267 من القانون المدني نصت على:
(ويجوز أن يقضي بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب).
وحيث أن المستفاد من حكم هذه المادة أنها لم تحصر المتضررين بالورثة الشرعيين وإنما حددت المتضررين بالأزواج والأقربين من الأسرة وبما أن المدعين هم أشقاء المتوفي لذلك منهم من عداد الأقربين من الأسرة وينتصبون خصماً للمدعى عليهما وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد ردت دعوى المدعيين لعدم الخصومة حيث لم تقدم البينة على أنهم أشقاء للمتوفي في حادث السير ,وحيث أن وكيل المدعيين لم يطعن بذلك استئنافاً لذا فإن الحكم للمدعيين يكون مخالف للقانون.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تحكم برد الدعوى شكلاً وموضوعاً لعدم الخصومة إستنادا لنص المادة 267 من القانون المدني وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 259/2008فصل23/9/2008)