مبدأ قانوني35
حيث أن المدعيين ورثة المتوفي عن حادث السير قد طالبوا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بالرغم من إستحقاقهم لراتب تقاعد من الجهة التي كان يعمل بها مورثهم إلا أنه يحق لهم الجمع بين التعويض والراتب التقاعدي وذلك لأن مصدر الحق في الراتب التقاعدي هو قانون التقاعد بينما مصدر الحق عن التعويض هو نظام التأمين الإلزامي والقانون المدني وعقد التأمين بالنسبة لشركة التأمين ,وعلى ذلك يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (قرار رقم2916/2008فصل19/5/2009).