مبدأ قانوني33
حيث أن محكمة الإستئناف قد بنت حكمها في تقدير قيمة التعويض للمدعيين ورثة المتوفي في حادث السير على أساس تقرير الخبرة الإستئنافي والذي تم فيه تقدير راتب المتوفي على أساس نيته في التعاقد مع دول الخليج للعمل فيها فتم تقدير راتبه ضعف الراتب الأصلي الذي يتقاضاه حيث أنه متقاعد وهذا مخالف للقانون فلا يشترط تقدير التعويض عن الضرر المحتمل وإنما عن الضرر الواقع ولذلك فإن حكمها يعتبر في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3319/2008فصل24/2/2009).