مبدأ قانوني40
حيث أن ورثة المدعي قاموا بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب وفاة مورثهم بسبب حادث السير الذي تعرض له أثناء أداء وظيفته وقد حكمت لهم المحكمة بذلك بالرغم من أن المتوفي هو مجند لدى القوات المسلحة وقد استحصل ورثته على راتب تقاعدي وعلى تعويض وحيث أنه لا يجوز الجمع بين تعويضين من جهة واحدة وهي الخزينة فإن مطالبتهم بالتعويض بالإستناد إلى القانون المدني غير صحيحة وليس لها سنداً قانوني ، حيث أن القانون الذي ينظم العلاقة بين أفراد القوات المسلحة وقيادتهم من حيث الحقوق والتعويض هو قانون التقاعد العسكري رقم33لسنة1959وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم701/2008فصل27/11/2008).