مبدأ قانوني39
حيث أن المدعيين ورثة المتوفي بحادث السير قاموا بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء وفاة مورثهم ليس بصفتهم الشخصية وإنما بصفتهم كورثة وهذا ما ورد في الوكالة الخاصة وكما أن الدعوى أقيمت بالإضافة للتركة فهم بهذه الصفة لا يملكون حق إقامة هذه الدعوى .
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك فإن قرارها يكون في غير محله.
راجع في ذلك قرار محمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم993/2008فصل10/3/2009)