مبدأ قانوني27
حيث أنه يحق للمدعي أمام محكمة الدرجة الأولى إسقاط حقه عن أي من المدعى عليهم وحيث أن المدعي قام بإسقاط حقه أمام المحكمة تجاه المدعى عليه الرابع في حادث السير الذي أدى إلى وفاة مورثه ,وحيث أن محكمة التمييز تختص بالنظر في الطعون المقدمة في قرار محكمة الإستئناف وليس الطعون المقدمة لدى محكمة الدرجة الأولى. وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2231/2010فصل10/1/2011).