مبدأ قانوني26
حيث أنه في الدعاوى التي يقيمها الأردنيون بسبب الحوادث التي تقع خارج الأردن والتي تؤدي إلى وفاة مورث المدعيين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم حيث تتم المطالبة تجاه الأردنيين المتسببين بالحادث أو ورثتهم وشركات التأمين المؤمن لديه السيارة المتسببة بالحادث فإن ما يحكمها هو القانون الأردني وليس غيره. وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3193/2010فصل27/1/2011).