مبدأ قانوني18
حيث أن المدعي مورث المتوفي من حادث السير قد بلغ سن الرشد في أثناء إجراءات المحاكمة في قضية التسبب بالوفاة, وحيث أنه لم يقم بتوقيع وكالة جديدة بعد بلوغه سن الرشد ,لذا فإن الإجراءات اللاحقة تعتبر باطلة.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تراعي هذا الطعن ولم ترد عليه لذلك فإن حكمها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2065/2013فصل30/10/2013).