مبدأ قانوني7
حيث نجد أن الحكم بالدية الشرعية في مواجهة المميزين في الحادث المتسبب بالوفاة لا يحول دون رجوع المميز ضدها بالمبلغ الذي قامت بدفعه للمتضررين عن الحادث الذي نتج عن المركبة المؤمنة لديها لأن حق المضرور وفق أحكام عقد التأمين ونظام التأمين الالزامي ينشأ للمضرور كحق شخصي ومباشر في مواجهة المؤمنة وعليه فإن إلزام المتسبب في الضرر بدفع الدية الشرعية للمضرور وما تم دفعه بمقتضى نظام التأمين الإلزامي يتفق وأحكام القانون وعلى هذا يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم4066/2014فصل15/3/2015).