المبدأ القانوني 1
” وحيث أن المشرع الأردني لم يعتبر الكتابة شرطاً من شروط صحة عقد تأسيس الشركة يترتب البطلان على عدم مراعاته ما لم يطلب أحد الشركاء إعتباره غير صحيح وفقاً لاحكام المادة (2/584) من القانون المدني ولم يعتبر تسجيل ونشر ذلك العقد شكلاً يترتب البطلان على عدم مراعاته ما لم يتمسك الغير ببطلان التغيير أو التعديل الذي لم يتم تسجيله ونشره وفقاً لأحكام المادة (583) من القانون المدني والمادة (15) من قانون الشركات فإن لا محل لتطبيق أحكام القواعد العامة الباحثة في عقود بيع الأموال غيرالمنقولة التي تمت فيها أعمال التسوية أو الوعد بها وعقود نقل المركبات التي إشترط المشرع لصحتها إستيفاء شرط الشكل أو القياس عليها في ضوء صراحة النصوص الخاصة المتعلقة بعقد الشركة والتي سلفت الإشارة اليها مما يتعين معه بحث الأثر القانوني لإقرار الموقع من الشريكين في الشركة المميز ضدها لمعرفة أن كان يشكل :- 1-تعديلاً لعقد تأسيسها 2- نوعاً من الشركة الفعلية بين الشركة المميز ضدها والمميز أم لأ”.
انظلر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1267/2008 فصل بتاريخ 25/3/2009 .