مبدأ قانوني 1
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت من خلال البينات المقدمة في الدعوى إلى أن قطعة الأرض موضوع الدعوى ملك للدولة ملكاً وتصرفاً ومنفعةً ولها الحق بالتصرف بها كيف تشاء طالما أنها مسجلة باسمها, كما توصلت إلى أن شروط الحيازة المكسبة للملكية لا تنطبق على الأرض موضوع الدعوى فإن بينة المعترضين لم يرد فيها ما يثبت قيامهم باستغلال قطعة الأرض خلال المدة المكسبة للملكية سيما وأن هذه القطعة وكما ثبت من البينات هي أرض صحراوية وليست زراعية ولا تصلح للزراعة وأنها مملوكة للخزينة قبل البدء بأعمال التسوية ولا يحق لأحد التصرف بها بأي شكل من الأشكال دون موافقة الدولة ,لذا يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف يتفق مع القانون مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2828/2007 فصل 10/4/2008).