مبدأ قانوني 2
وحيث أن المادة (13/4) من قانون تسوية الأراضي والمياه قد نصت على أن الأحكام الصادرة عن محكمة تسوية الأراضي والمياه تستأنف خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً .
وحيث أن المعترضين قد تبلغوا بالنشرفي صحيفتين محليتين موعد المحاكمة أمام محكمة التسوية وذلك بتاريخ 24/12/2006 وقدم الطعن الاستئنافي بتاريخ 28/1/2007 فيكون والحالة هذه مقدماً خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (13/4) من قانون تسوية الأراضي والمياه .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2899/2007 فصل2/12/2007).