مبدأ قانوني 5
وحيث أنه بمقتضى المادة (13/4) من قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته رقم 40 لسنة 1952 يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة التسوية إلى محكمة الإستئناف إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد عن (200) مائتي دينار وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبلغه إذا كان غيابياً ,فقد كان على محكمة الإستئناف التحقق من تبليغ الطاعن الحكم الصادر بحقه وجاهياً اعتبارياً (المطعون فيه) ومن قيمة كل دعوى من الدعاوى المضمومة لغايات القبول الشكلي لأن كل دعوى من هذه الدعاوى المضمومة تبقى مستقلة من حيث قيمتها ومن ثم البت في القبول الشكلي للطعن من حيث القيمة والمدة ولما لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون وفي غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(3401/2007 فصل 6/7/2008).