مبدأ قانوني 1
وحيث ان محكمة الإستئناف لم تقل رأيها في مسألة فرض الأحكام العرفية في عام 1967 على البلاد وأثرها على قطعة الأرض موضوع الدعوى وكذلك أثر إلغاء هذه الأحكام العرفية كما لم يبين علاقة القوات المسلحة بقطعة الأرض موضوع الدعوى وبأنها لم تحط بوقائع الدعوى ومخاطبة مدير عام دائرة الاراضي والمساهة لتزويدها بكافة البينات والإجراءات المتخذة وبكافة المراحل التي مرت بها قطعة الأرض ,وعلية نجد انه بضوء ما تم احضاره من جراء هذه الأوراق فقد تبين لنا بأنه كان عليها بيان في ما إذا كانت قطعة الأرض موضوع الدعوى تم إدخالها منطقة حدود البلديات أم لا وصورة عن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11/12/1966 وان هناك خلط بين أرقام القطعة المستثناه من التسوية وتسلسل افرازها وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقم بالإحاطة بما ورد بقرار محكمة التمييز فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1765/2010 فصل 11/10/2010).