مبدأ قانوني 3
وحيث نجد أن القرار الصادر عن محكمة التسوية والقاضي برد الإعتراض والذي أيدته محكمة الإستئناف بقرارها موضوع الطعن فإنه لم يصدر باسم الملك حسبما تقضي بذلك المادة (27) من الدستور التي تنص على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك .
وحيث استقر الاجتهاد القضائي على أن الأحكام التي لا تصدر باسم الملك تكون باطلة الأمر الذي ينبني عليه أن قرار محكمة تسوية الأراضي والمياه والحالة هذه يعتبر باطلاً وقرار محكمة الإستئناف المؤيدة له مخالفاً للقانون ,مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (159/2014 فصل 30/6/20114).