مبدأ قانوني 2
وحيث أن الثابت من البينات أن قطعة الأرض المعترض عليها كانت قبل أعمال التسوية بتصرف المعترض ويقوم باستغلالها وحيازتها حيازه هادئة ومستمرة ومستقرة بدون انقطاع مكسبة للملكية مدة تزيد عن ثلاثين سنة فيكون من حقه الإعتراض عن تسجيل هذه القطعة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية نتيجة أعمال التسوية وأن الإستناد إلى المادة(1080)من القانون المدني فهو استناد غير وارد لأن الأرض موضوع الدعوى لم تعد من الأرض الموات بعد استغلالها من قبل المعترض وبالتالي فإن أحكام قانون التسوية هي الواجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى وليس القانون المدني .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(37/2014فصل22/7/2014).