مبدأ قانوني
وحيث أن المدعين تقدموا بهذه الدعوى بمواجهة المدعى عليه يطلبوا بموجبها الزام المدعى عليه بتسجيل قطع الاراضي المشار اليها في لائحة الدعوى باسمهم او استرداد كامل المبالغ المدفوعة من مورثهم للمدعى عليه كثمن لهذه الارض المشار اليها والتي قام المدعى عليه ببيعمورث المدعين هذه القطع بموجب حجج بيع مشار اليها في مستهل هذا القرار.
وحيث ان محكمتي الموضوع اصدرتا قرارهما محل الطعن على سند من القول بأن هذه البيوع لم تتم في دائرة تسجيل الاراضي المختصة مما يعلها باطلة ولا ترتب أثراً وقضت باعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانت عليها والزمت المدعى عليه بمبلغ 44000 دينار للمدعين مستندة لنص المادة 16 من قانون تسوية الاراضي والمياه والمادة 2 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة.
وحيث انه وبالرجوعالى اوراق الدعوى فإنه يتبين ان المدعى عليه وبواسطة وكيله وعند رده على اللائحة في البند الثاني من اللائحة الجوابية قد ذكر بأنه يسلم بالبندج الثاني من اللائحة ويضيف ان جميع حجج البيع كانت على الاراضي التي لم تتم عليها اعمال التسوية وارفق ضمن حافظة بيناته المبرز م س/1 كتابين صادرين عن دائرة الارضاي والمساحة تفيد بانه لم يتم اعلان التسوية على أراضي محيور والغدقوان محكمة الاستئناف لم تتعرض بقرارها لهذا الامر ومدى تأثيره على نتيجة الدعوى مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(205/2016فصل17/4/2016).