مبدأ قانوني
حيث إن المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياة نصت على بطلان عقود البيع المنظمة خارج دائرة تسجيل الاراضي والمساحة في حال أن تعلقت هذه العقود بأموال منقولة أو غير منقولة وعقارات تمت بها التسوية.
وحيث لم يرد ما يثبت أو يشير الى ان الارض محل عقد البيع المشار إليه في هذا السبب قد تمت بها أعمال التسوية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4126/2016) فصل (12/3/2017).