مبدأ قانوني
وحيث ان المحاكم النظامية لها صلاحيات محكمة التسوية المنصوص عليها في المادة 14/1و2 من قانون تسوية الاراضي والمياه في المناطق والمياه المستثناه من التسوية عملاً بأحكام المادة 8/1 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وتعديلاته.
وحيث لا يوجد جدول حقوق يرسم حق السقاية من العين موضوع الدعوى وان الارض موضوع الدعوى مستثناة من التسوية فكان على محكمة الاستئناف ان تزن البينة الشخصية المقدمة من المدعيين التي قدمت لإثبات حق الشرب لأرضهما من العين موضوع الدعوى كما لو كانت محكمة تسوية وان تناقش هذه البينة بمواجهة بينة المدعى عليه .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(156/2017فصل14/2/2017).