مبدأ قانوني
وحيث ان المقرر قانوناً في المادة 16/3من قانون تسوية الاراضي والمياه انه في الاماكن التي تمت التسوية فيها لا يعتبر البيع او المبادلة والمقاسمة في الاراضي او الماء صحيحاً الا اذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل.
كما ان المادة 105/2 من القانون المدني تنص على انه اذا اشترط القانون لتمام عقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد.
وبالرجوع لأوراق الدعوى فإننا لا نجد ما يفيد بأن الاتفاق على بيع الحصة المطالب بتسجيلها باسم المدعي قد سجل في دائرة الاراضي والمساحة وفق متطلبات المادة 105/2 من القانون المدني وذلك على اعتبار ان بيع الارض خارج دائرة الاراضي والمساحة باطل لعدم مراعاة شرط صحة هذا البيع من الناحية الشكلية وهي تسجيله في دائرة الاراضي المختصة.
وعليه فإن الاتفاق بين فريقي الدعوى على بيع حصة المدعى عليه في قطعة الارض موضوع الدعوى للمدعي باطل بطلاناً مطلقاً لانعدام الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده/ركن التسجيل/ فلا يرتب أثراً ولا ترد عليه الإجازة وفق ماهو مقرر في المادة 168 من القانون المدني.
وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها قد خلصت الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(182/2017فصل5/3/2017).