مبدأ قانوني30
وحيث أن محكمة الإستئناف قررت تأييد القرار القاضي بتصحيح إسم والد المدعي بسند التسجيل العائد لقطعة الأرض موضوع الدعوى ليصبح لطفي بدلا من لطف وأن محكمتي الموضوع قد اعتمدتا في ذلك على بينة رسمية لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى والمتمثلة في صورة دفتر عائلته وجواز سفره وهوية الأحوال المدنية وشهادة الوفاة وسند التسجيل العائد لقطعة الأرض رقم 722حوض 5 وشهادة شاهدين وعلى ذلك يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(93/2009فصل19/2/2009).