مبدأ قانوني14
وحيث أنه وبالرجوع الى البينة المقدمة في هذه الدعوى قد أثبت أن اسم والد المدعي أحمد محمد نعامنة ولكن لم يرد فيها علاقة هذا الإسم بالإسم الوارد في سند التسجيل الصادر باسم المدعو ذيب عبد المشهداوي خاصة وأن سند التسجيل المحفوظ ضم المبرز م/1 قد صدر باسم الدعوة حمدة محمد المحمود والمتوفية قبله سنة 1993 كما ورد في حجة حصر الإرث وهي زوجة ذيب أحمد (والد المدعي) والمدعو ذيب عبد المشهداوي ولم يرد في البينة أن اسم والد المدعي كان يدعى ذيب عبد المشهداوي ولذلك فإن ما خلصت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون يخالف ما ورد في البينة المقدمة وجاء القرار مشوباً بالقصور وبالتسبيب والتعليل وفساد في الإستدلال وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2178/2006فصل29/11/2006).والقرار رقم(1772/2007فصل17/10/2007).