مبدأ قانوني3
وحيث أن القضاء استقر على تصحيح العقود الرسمية وفيها قيود دائرة الأراضي فيما يتعلق بأسماء المالكين إذا وقع خطأ فيها وتختص محكمة البداية بذلك بحكم ولايتها العامة. وحيث أن المشرع أجاز بخصوص المادة 16/6 من قانون تسوية الأراضي لمدير الأراضي إجراء التصحيح إذ أن الخطأ الوارد في قيود التسجيل ناشئاً عن سهو كتابي.
وحيث أنه لم يرد أي دليل على أن الخطأ في اسم عائلة المدعي كان ناشئا عن سهو كتابي وحيث أن ممثل المدعى عليها لم يقدم ما يمنع المحكمة من إجراء التصحيح الذي انتهى إليه القرار المطعون فيه على ذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الإستئناف لإجراء التصحيح في ضوء البينة المقدمة يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1608/2000فصل26/10/2000).والقرار رقم(3385/2000فصل31/3/2001).