مبدأ قانوني2
وحيث أنه من الثابت في البينة المقدمة ومنها قيود دائرة الأحوال المدنية أن إسم المدعية الصحيح هو سميرة أنطوني خليل طوباسي وليس كما ورد خطأ في سند التسجيل موضوع الدعوى.
وحيث ان المادة (12) من قانون الأحوال المدنيةرقم 34 لسنة 73 قد نصت على اعتبار السجلات بما تحويه من بيانات والصور المستخرجة عنها حجة بصحتها مالم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي وعلى ذلك يكون اعتماد المحكمة لهذه البينة والبينات الأخرى المؤيدة لها للدلالة على الإسم الصحيح واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1328/2000فصل17/10/2000).والقرار رقم(3320/2000فصل20/3/2001).