مبدأ قانوني1
وحيث أن اسم المدعية الوارد في لائحة الدعوى يختلف عن اسمها في سند التسجيل وحيث أنه كان على محكمة الإستئناف أن تزيل هذا التناقض في الإسم وتتأكد من أن المدعية هي نفسها مالكه لقطعة الأرض وحيث أنها لم تفعل ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(95/2000فصل25/6/2000).