مبدأ قانوني9
وحيث أن المدعي قد أقام هذه الدعوى طالبا تصحيح إسمه في جواز سفره الأردني بالرغم من عدم وجود قيد لإسمه في دائرة الأحوال المدنية وحيث أنه لا يجوز للمحكمة أن تعتمد أية بينة خلاف البينات الواردة في قيود الأحوال المدنية بالأحوال المدنية كالإسم أو السن في الوثائق الرسمية مخالفة للبيانات المترتبة في سجل الأحوال المدنية وذلك عملاً بالمادة 12 من قانون الأحوال المدنية.
وحيث ثبت عدم وجود أي قيد للمدعي في دائرة الأحوال المدنية يمكن الإعتماد عليها في طلبه بتصحيح إسمه في جواز سفره توفيقاً مع نص المادة12 وعليه فإن الدعوى تكون سابقة لأوانها وكذلك طلب التصحيح وحيث انتهت محكمة الموضوع الى هذه النتيجة فإن قرارها يكون موافقاً للقانون ويكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1896/2000فصل21/11/2000).