مبدأ قانوني10
وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز مستقر على صلاحية محكمة البداية بإجراء التصحيح في قيود وسجلات الدوائر الحكومية الرسمية وبما يتفق مع قيود وسجلات دائرة الأحوال المدنية التي تعتبر حجة على الكافة ولا يقبل غير ما ورد فيها عملا بحكم المادة 12 من قانون الأحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973.
وحيث ثبت من شهادة ولادة المدعية ومن دفتر العائلة الصادرين عن دائرة الأحوال المدنية في إربد والحكم الصلحي رقم 441/8 تاريخ 13/8/98 والمصدق إستئنافاً بالحكم الإستئنافي رقم 141/98 تاريخ 2/9/98 وكذلك من شهادات الشهود أن الإسم الصحيح للمدعية هو أماني وليس مهند الوارد خطأ في شهادتي الدراسة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم وعلى ذلك فإن الحكم المميز القاضي بتصديق الحكم الصلحي المتضمن تصحيح إسم المدعية من مهند إلى أماني قد أصاب صحيح حكم القانون وأن القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2995/2000فصل11/2/2001).