مبدأ قانوني4
وحيث أن محكمة الموضوع قد توصلت من خلال البينات المقدمة في الدعوى وجود خطأ في اسم المدعي في سجلات وقيود الجهة المدعى عليها, وان المدعي قد أثبت اسمه الصحيح من خلال سجلات الأحوال المدنية والتي تعتبر هي الأساس والمعتبرة وفقا للمادة 4 من قانون الأحوال المدنية رقم 43 لسنة 73 وبالتالي قضت بتصحيح الخطأ.
وحيث أنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في ذلك طالما كان استخلاصها لهذه النتيجة من تلك البينات استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وعليه فإن القرار المميز يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(591/2000فصل28/9/2000).