مبدأ قانوني6
وحيث أن وجود الغلط في أي مستند لا يمنع من تصحيحه وهذا ثابت بنصوص قانون أصول المحاكمات المدنية التي تجيز تصحيح أي سهو كتابي وكذلك القانون المدني الذي لا يعتبر الغلط الذي يرد في العقد وأجاز تصحيحه وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز من حيث جواز تصحيح الأخطاء التي ترد في القيود الرسمية وما دام أن المحكمة توصل من البينة التي لم تناقض وجود الخطأ في اسم المدعي وأنه هو المالك في قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن اسمه في قيود الأحوال المدنية هو أحمد وليس حسين وإن كان ينادى أحيانا بهذا الإسم فقد أصابت بإجراء التصحيح في قيود الأراضي ليصبح إسم المدعى فيها أحمد بدلاً من حسين وعليه فإن القرر المطعون يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(844/2000فصل28/9/2000).