مبدأ قانوني25
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 16/5 و6 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 952 حيث أن المشرع حدد اختصاص محكمة التسوية وكذلك صلاحية مدير الأراضي بتصحيح الخطأ الذي يقع في سجل الأموال غير المنقولة شريطة أن يكون هذا الخطأ ناشئا عن سهو كتابي أو سهو في المساحة أو خطأ في التثبت من ربط الحدود على الخرائط أثناء عملية المساحة.
وحيث أن المدعية لا تطالب في هذه الدعوى بإجراء أي تصحيح ولا تدعي وقوع خطأ للأسباب المذكورة في سند التسجيل وإنما ترغب بتغيير اسمها في سند التسجيل الخاص بقطعة الأرض المذكورة بما يتفق مع التغييرات الجديدة التي أجرتها في سجلات وزارة الصناعة والتجارة فإن طلبها يخرج عن اختصاص المرجعين السابقين.
ولأن المشرع لم يحدد مرجعا معينا لإجراء التغيير المذكور فإن الإختصاص يعود للمحكمة صاحبة الولاية العامة وهي محكمة البداية.
وحيث أن القرار المطعون فيه توصل الى ذلك فإنه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2049/2007فصل18/1/2008).